السيد الخوئي
129
كتاب الصلاة
الغير المرتب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة ( 1 ) فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو آخذ في السورة ، بل ولا إلى أول الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما ، بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة بل ولا أول الآية وهو في آخرها ، ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءا واجبا أو مستحبا كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة ، والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الاحرام ،