السيد الخوئي

130

كتاب الصلاة

والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة ، فلو شك في شئ من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت ، كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضا بين الواجب والمستحب ( 1 )