السيد الخوئي
128
كتاب الصلاة
الركوع وهو قائم ، أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد ، وهكذا لو شك في تكبيرة الاحرام ولم يدخل فيما بعدها ، أو شك في الحمد ولم يدخل في السورة ، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت ، وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتى به من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين على الأصح ( 1 ) والمراد بالغير مطلق