السيد الخوئي

116

كتاب الصلاة

--> ( 1 ) هذا الجواب هو المتعين ، وأما ما أفاده دام ظله أولا من التمسك بالاطلاق فلا يكاد يجدي من دون التمسك الاستصحاب لعدم احراز موضوع الحديث إلا به كما لا يخفى .