السيد الخوئي

117

كتاب الصلاة

( مسألة 3 ) : لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه وكذا لو ظن عدم فعلها ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الاتيان بها وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد