السيد الخوئي

115

كتاب الصلاة

( مسألة 2 ) : إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا وجهان ( 1 ) أقواهما الأول أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج .