السيد الخوئي

69

كتاب الصلاة

( مسألة 10 ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم ( 1 ) ، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره . ( مسألة 11 ) : لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم ( 2 ) وأتم منفردا ، وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة . نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام - كالانصات