السيد الخوئي

70

كتاب الصلاة

ونحوه - فالأقوى عدم الالتفات ( 1 ) ولحوق أحكام الجماعة وإن كان الأحوط الاتمام منفردا ، وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأي نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد