السيد الخوئي

68

كتاب الصلاة

الاجمالي ( 1 ) كنية الاقتداء بهذا الحاضر ، أو بمن يجهر في صلاته - مثلا - من الأئمة الموجودين ، أو نحو ذلك ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة ( 2 ) وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك ، في الأثناء أو بعد الفراغ .