السيد الخوئي

69

كتاب الصلاة

( مسألة 14 ) : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ( 1 ) ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والاتمام حال الحركة