السيد الخوئي

70

كتاب الصلاة

للنهوض . فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهوا ولم يخرج عن حد الركوع ، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانيا مع الاستقرار إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق .