السيد الخوئي

124

كتاب الصلاة

( مسألة 2 ) : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ( 1 ) فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها - ولو متفرقا - خاليا عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة ( 2 ) الواقع على

--> ( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 2 و 5 .