السيد الخوئي
125
كتاب الصلاة
جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى ( 1 ) ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه ، وما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به .