السيد الخوئي

95

كتاب الصلاة

( مسألة 28 ) : يكفي في العدول مجرد النية من غير حاجة ( 1 ) إلى ما ذكره في ابتداء النية .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت ح 1