السيد الخوئي

96

كتاب الصلاة

( مسألة 29 ) : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العربة ( 1 ) مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص ، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الاتمام والإعادة قصرا وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام .