السيد الخوئي

94

كتاب الصلاة

( مسألة 27 ) - لا يجوز العدول بعد الفراغ ( 1 ) ، إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها ، حيث إن مقتضى رواية صحيحة ( 2 ) أنه يجعلها ظهرا ، وقد مر سابقا .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت حديث 2 .