السيد الخوئي

93

كتاب الصلاة

( مسألة 26 ) : - لا بأس بترامي العدول ( 1 ) كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها ، فإنه يعدل منها إليها وهكذا .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب النية حديث 2 ، 3 .