السيد الخوئي
90
كتاب الصلاة
فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى . ( مسألة 22 ) : - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل ، حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق ( 1 ) . ( مسألة 23 ) : - إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ( 2 ) كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر . ( مسألة 24 ) : - لو دخل في الظهر بتخيل عدم اتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر .