السيد الخوئي

91

كتاب الصلاة

( مسألة 25 ) : - لو عدل بزعم تحقق موضع العدول ( 1 ) فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها صح عصرا لكن الأحوط الإعادة .