السيد الخوئي

19

كتاب الصلاة

( مسألة 2 ) : لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام ( 1 ) ولا الوجوب والندب ( 2 ) ، إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما .