السيد الخوئي
20
كتاب الصلاة
بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح ( 1 ) إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق ، كأن قصد امتثال الأمر
السيد الخوئي
20
كتاب الصلاة
بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح ( 1 ) إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق ، كأن قصد امتثال الأمر