السيد الخوئي

69

كتاب الصلاة

وإن كان في ضيق الوقت ( 1 ) يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الايماء للركوع والسجود ، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك .