السيد الخوئي

70

كتاب الصلاة

--> ( 1 ) لا عجز بعد امكان التوبة وإن لم يخترها بسوء الاختيار . ولو أورد ( دام ظله ) على هذا التقدير بأن لازمه تقييد متعلق الأمر بالأداء بالصلاة المأتي بها بعد الندم والتوبة لعدم صلاحية المأتي بها حال الخروج للعبادية ما لم يكن عن توبة مع أن ظاهر عبارة الماتن بل صريحه عدم الفرق في الأداء بين الندم وعدمه ، لسلم عن الاشكال .