السيد الخوئي

48

كتاب الطهارة

( مسألة 12 ) : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب ( 2 ) لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم .