السيد الخوئي

49

كتاب الطهارة

( مسألة 14 ) : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء ( 1 ) والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن .

--> ( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 25 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .