السيد الخوئي

132

كتاب الطهارة

بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ( 1 ) : نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه اتيانها وإن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها .