السيد الخوئي
133
كتاب الطهارة
( مسألة 15 ) : المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ( 1 ) لكن يجب إنزاله فورا والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الامكان .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .