السيد الخوئي
131
كتاب الطهارة
( مسألة 12 ) : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ( 1 ) . بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة . وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزئ عن القادر ، فيجب عليه الاتيان بها قائما . ( مسألة 13 ) : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها ( 2 ) وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة ( 3 ) وإن كان من صلى عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة ( 4 ) وإن كان المصلي معتقدا للصحة وقاطعا لها . ( مسألة 14 ) : إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها