السيد الخوئي

117

كتاب الطهارة

الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات السائر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة . ( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا ( 1 ) وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ( 2 ) وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس ( 3 ) إن خيف على الميت من الفساد مثلا ، وإلا فالأحوط الجمع .