السيد الخوئي

118

كتاب الطهارة

( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ( 2 ) وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات ( 2 ) إذا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 3 باب 6 من أبواب القبلة ح 1 .