السيد الخوئي

110

كتاب الطهارة

( الخامس ) : أن لا يكون بينهما حائل - كستر أو جدار - ( 1 ) ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه . ( السادس ) : أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 10 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .