السيد الخوئي

111

كتاب الطهارة

لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف . ( السابع ) : أن يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا ( 1 ) . ( الثامن ) : استقبال المصلي ( 2 ) القبلة .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ،