السيد الخوئي

109

كتاب الطهارة

( الثالث ) : أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين . ( الرابع ) : أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا في البلد ( 1 ) .

--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 36 من أبواب صلاة الجنازة . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .