السيد الخوئي

108

كتاب الطهارة

" فصل : في شرائط صلاة الميت " وهي أمور : - ( الأول ) : أن يوضع الميت مستلقيا . ( الثاني ) : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .