السيد الخوئي
105
كتاب الطهارة
أو نسيانا ( 1 ) لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة . ( مسألة 6 ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ( 2 ) .
السيد الخوئي
105
كتاب الطهارة
أو نسيانا ( 1 ) لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة . ( مسألة 6 ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ( 2 ) .