السيد الخوئي

106

كتاب الطهارة

نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الاتيان وإن كان الاحتياط أولى .