السيد الخوانساري

116

جامع المدارك

( أمة ) وهو الأصح ، هذا أيضا في غير المواجه وغير الكلام ومن المواضع التي عين فيها التعزير وفي مضمونها تأمل وفي سندها جهالة وإرسال ، وهو صالح ابن سعيد عن بعض أصحابنا ، وفي مضمرة إسحاق وسماعة وأبي بصير أن ( آكل الربا بعد البينة يؤدب ) ( 1 ) وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه‍ [ م ] أدب فإن عاد أدب وليس عليه حد ) ( 2 ) ورواية أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل دعا آخر ابن المجنون ، فقال الآخر أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال له : اعلم أنه مستعقب ( 3 ) مثلها عشرين ، فلما جلده أعطى المجلود السوط ، فجلده عشرين نكالا ينكل بهما ) ( 4 ) والأوليان في غير المواجه وغير الكلام أيضا وفي الأخيرة تعين التعزير ورواية مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرهها فعليه كفارة وعليها كفارة وإن أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ( وضربت خمسة وعشرين سوطا ) ( 5 ) هذا أيضا في غير المواجه وغير الكلام وفيه أيضا تعين التعزير وتحمل الرجل تعزير المرأة وكفارتها على الاكراه ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل

--> ( 1 ) التهذيب في حد سكره تحت رقم 37 . ( 2 ) المصدر تحت رقم 38 ، والكافي ج 7 ص 242 . ( 3 ) في بعض النسخ " مستحق " . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 242 تحت رقم 11 . ( 5 ) الفقيه كتاب الصوم باب ما يجب على من افطر تحت رقم 6 .