السيد الخوانساري
117
جامع المدارك
أتى أهله وهي حائض قال : يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا ) ( 1 ) وهذه أيضا غير المواجه وغير الكلام مع تعيين التعزير ورواية أبي حنيفة قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر : ( يا فاسق ) قال : لا حد عليه ويعزر ) ( 2 ) . ورواية أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الهجاء التعزير ) ( 3 ) . ورواية محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ؟ قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب شئ من الحد ؟ قال : نعم خمس وعشرون ( 4 ) سوطا ، ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا ) ( 5 ) ويفهم التعزير في كل ما يؤذي المسلمين من رواية الحسين أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إن هذا افترى علي ، قال : وما قال لك ؟ قال : إنه احتلم بأم الآخر ، قال : إن في العدل إن شئت جلدت ظله فإن الحلم إنما هو مثل الظل ولكننا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين ، فضربه ضربا وجيعا ) ( 6 ) . وأقول : هذه الأخبار ذكرها المحقق الأردبيلي - قدس سره - في شرح
--> ( 1 ) التهذيب باب الزيادات من كتاب الحدود تحت رقم 6 ، والكافي ج 7 ص 242 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 242 تحت رقم 15 ، والتهذيب في حد فريته تحت رقم 79 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 243 تحت رقم 19 . ( 4 ) كذا في الوسائل وفى الكافي والتهذيب " خمسة وعشرين " . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 243 ، والتهذيب في زيادات كتاب حدوده تحت رقم 7 . ( 6 ) التهذيب في حد الفرية تحت رقم 78 .