السيد الخوانساري
310
جامع المدارك
والمرسل في الكافي " إن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط " . وعموم مثل صحيحة الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به ، أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، وقيل له : في الحيوان شفعة ؟ فقال : لا " . ولا بد من رجوع ضمير كان إلى أحد بمعنى كونه واحدا في الشركة ، حيث اعتبر في الشفعة كون المال مشتركا بين اثنين لا أزيد . وأما ثبوتها فيما ينقل كالثياب ، والأمتعة ففيه قولان ، فالمحكي عن جماعة من الأعلام ثبوتها فيما ينقل ، ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة ( 3 ) عن الصادق عليه السلام " سألته عن الشفعة لمن هي ، وفي أي شئ ؟ هي ، ولمن تصلح ، وهل يكون في الحيوان شفعة وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ " . وفي الفقيه " واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على اثنين فلا شفعة لا حد منهم " . وما رواه في الفقيه باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان " سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال يبيعه ، قلت فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فما أقدم على البيع قال له الشريك أعطني ، قال هو أحق به ، ثم قال عليه السلام لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك واحدا ( 5 ) " . وصحيح ابن سنان " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به ، أله ذلك ؟ قال نعم إذا كان واحدا ( 6 ) " . وصحيح الحلبي ( 7 ) في التهذيب وحسنه كالصحيح في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام
--> ( 1 ) الكافي : ج 5 ص 281 ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل : كتاب الشفعة ، ب 7 ح 3 و 2 . ( 3 ) الوسائل : كتاب الشفعة ، ب 7 ح 3 و 2 . ( 4 ) المصدر باب الشفعة تحت رقم 11 ، 12 . ( 5 ) المصدر باب الشفعة تحت رقم 11 ، 12 . ( 6 ) راجع الوسائل أبواب الشفعة ب 7 ح 4 و 3 . ( 7 ) راجع الوسائل أبواب الشفعة ب 7 ح 4 و 3 .