السيد الخوانساري
258
جامع المدارك
ديته على حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان خمسة أسداس حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، فإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان ، إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب ، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره - الحديث " ( 1 ) . وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام " في رجل أصيب إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعام فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها ، وينتهي بصره ، ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك " ( 2 ) . وصحيحة معاوية بن عمار " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضرب في أذنه [ يصاب في عينه ، خ ل ] فيذهب بعض بصره فأي شئ يعطى ؟ قال يربط إحداهما ، ثم يوضع له بيضة ، ثم يقال له : انظر ما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال : لا أبصر قربها حتى يبصر ، ثم يعلم ذلك الموضع ، ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فإن جاء سواء وإلا قيل له : كذبت حتى تصدق ، قال : قلت أليس يؤمن قال : لا ولا كرامة ، ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ، ثم يقاس ذلك على دية العين " ( 3 ) . وخبر كثير ( 4 ) عن علي صلوت الله عليه " قال : أصيبت عين رجل وهي قائمة ، فأمر علي صلوات الله عليه فربطت عينه الصحيحة ، وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول :
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، ب 12 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، ب 8 ، ح 3 و 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، ب 8 ، ح 3 و 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، ب 8 ، ح 3 و 1 و 2 .