السيد الخوانساري

235

جامع المدارك

الإبل وفي الظفر خمسة دنانير ، وعشر من الإبل عشر وبحساب الدنانير مائة دينار . وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ، قال : وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية ؟ قال : نعم - الحديث ( 1 ) " . وفي خبر أبي بصير في كل إصبع عشر من الإبل . وقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في خبر الحكم " في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ( 3 ) " . وقيل : في الابهام ثلث الدية دية اليد ، وعن المبسوط نسبة هذا القول إلى رواية أكثر أصحابنا ، وعن السرائر نسبة الرواية إلى الشذوذ ، وذكر في الاستدلال لهذا القول بما في كتاب ظريف من قوله عليه السلام " في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية الأصابع والعقب التي في القدم ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار - إلى أن قال - دية الرجل ثلاثة وثمانون وثلث دينار ( 4 ) " . وفي كشف اللثام وروي نحو منه عن الرضا عليه السلام ، والترجيح مع القول الأول وكأنهم لم يعملوا بما في كتاب ظريف ، وإن أمكن تصحيح بعض طرقه ، وما روي عن الرضا عليه السلام لعل النظر فيه إلى الفقه المنسوب إليه عليه السلام ، والنسبة غير معلومة ، ومع ذلك قد يتأمل من جهة ما في الخلاف من دعوى الاجماع عليه ، واحتمال أخبار التساوي تساوي الأربع غير الابهام ، كما عن التهذيب والاستبصار ، لكن لا يخفى أن حمل قوله عليه السلام : نعم ، في الجواب عن سؤال الراوي : أهن سواء في الدية - على المحكي في حسنة الحلبي المذكورة على التسوية في غير الابهام بعيد جدا ، وكيف يمكن تحقق الاجماع مع مصير المعظم إلى الخلاف .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 39 ، ح 3 و 6 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 39 ، ح 3 و 6 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 529 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 529 .