السيد الخوانساري

224

جامع المدارك

ورواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام " في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمس مائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ( 1 ) " . ويظهر منه أن في البعض بالحساب ، ففي نصف الأذن الواحدة ربع الدية ، وفي خصوص شحمة الأذن ثلث ديتها على رواية مسمع عن الصادق عليه السلام " إن عليا قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن ( 2 ) " . وضعف سندها منجبر بالشهرة العظيمة ، بل قيل لا يوجد فيه الخلاف ، وفي بعض الكلمات عليه إجماع الفرقة وأخبارها . وفي محكي الخلاف في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وكذلك في خرمها ، بدليل إجماع الفرقة وأخبارها ، والمحكي عن ابن إدريس التفسير بثلث دية الشحمة وفي محكي المختلف هو تأويل بلا دليل . وقد يقوى ما في محكي الخلاف من جهة الاجماع المحكي ، وقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر معاوية بن عمار " في كل فتق ثلث الدية " كقول أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب ظريف ، " وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو " . مؤيدا بما في الخبر ( قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خرم الأنف ثلث دية الأنف ( 3 ) " ، بناء على عدم الفرق بينه وبين الأذن في ذلك . ويمكن أن يقال : أما التمسك بالاجماع فيشكل مع ملاحظة طريقة المتقدمين فيه كما ذكر في الأصول . وأما الأخبار فيكف يمكن التمسك بها مع عدم الاطلاع والنظر في السند والدلالة ، وأما ما في خبر معاوية في كل فتق ثلث الدية فلا يخفى الاجمال فيه ،

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 7 ، ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 7 ، ح 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 4 ، ح 2 .