السيد الخوانساري
217
جامع المدارك
حتى يستبرء شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة ، قلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب أحدهما وجب المهر كاملا " ( 1 ) ( وفي الحاجبين خمس مائة دينار ، وفي كل واحد مأتان وخمسون ، وفي بعضه بحسابه ، وفي العينين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي الأجفان الدية ، قال في المبسوط : في كل واحد ربع الدية ، وفي الخلاف في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث ، وفي النهاية في الأعلى الثلث ، وفي الأسفل النصف وعلى الأكثر ) . في صورة إصابة الحاجبين وذهاب كل الشعر المشهور أن الدية خمس مائة دينار ، لخبر أبي عمرو المتطبب المنجبر بعمل الأكثر عن أبي عبد الله عليه السلام من إفتاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه " وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ( 2 ) وروي عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أيضا . والمحكي عن المبسوط والغنية والاصباح أن فيهما الدية وفي كل واحد نصف الدية ، ويؤيده النصوص الدالة على أن فيما كان في الجسد اثنين الدية مع ضعف مستند الأول . وأجيب بأن العموم قابل للتخصيص ، وضعف السند منجبر بعمل الأصحاب ، ولم يفرق في الخبر بين صورة عود بنات الشعر وعدم عوده . وقد يستبعد عدم الفرق بل يقال لعله الأقوى ، للأصل ، بعد انسباق غير العائد من النص والفتوى ولو بملاحظة غير الفرض من الفرق بينهما الموافق للعدل والاعتبار . ولا يخفى الاشكال فإن الافتاء بمجرد الإصابة بدون التأجيل يوجب عدم
--> ( 1 ) الوسائل : كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 30 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 2 ، ح 3 .