السيد الخوانساري
165
جامع المدارك
عليه السلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ( 1 ) ) . وخبر الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليهما السلام ( قلت له : فما أسنان المائة بعير ؟ فقال : ما حال عليه الحول ذكران كلها ) . وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا ، قال مائة من الإبل المسان ، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ( 2 ) . ومرسلة جميل بن دراج قال : ( الدية ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر ( 3 ) ) . ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الدية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل ، وقال إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد ( 4 ) ) . ومرسلة محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه قال : من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية ، فإن فعلوا ذلك بينهم جاز وإن لم يتراضوا قيد ، وقال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل ( 5 ) ) . ورواية أبي بصير قال : ( دية الرجل مائة من الإبل ، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فإن لم يكن فألف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة ( 6 ) ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، ب 2 ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، ب 2 ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، ب 1 ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، ب 1 ، ح 10 . ( 5 ) التهذيب ج 2 ص 490 . ( 6 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، ب 1 ، ح 12 .