السيد الخوانساري

314

جامع المدارك

لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه إن كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا ( 1 ) " . وحيث يفضل سهم البنت عن النصف كما لو كان بدل الزوج الزوجة تحصل الزيادة وهي تنقسم على البنت والأبوين أخماسا فالمسألة من مأة وعشرين تضرب نصف الثمانية في الستة ثم الحاصل في الخمسة مع عدم الحجب بالإخوة وذلك لأن فرض الأبوين السدسان وفرض الزوجة الثمن وللبنت النصف فلكل من الأبوين عشرون وللزوجة خمسة عشر وللبنت ستون يبقى خمسة ولا يرد على الزوجة فالخمسة تقسم بين البنت والأبوين ثلاثة للبنت ولكل واحد من الأبوين واحد لأن نسبة عشرين إلى مأة وعشرين تكون نسبة السدس إلى الواحد . ولو كان من يحجب الأم من الإخوة فالمعروف أنه يرد على الأب والبنت أرباعا - ولعله لا يخلو عن الشبهة لما سبق - . والمسألة من ستة وتسعين من ضرب الحاصل من ضرب نصف الثمانية في الستة في أربعة . * ( ويلحقه مسائل : الأولى أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به ويقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه ويمنع الأقرب الأبعد ويرد على ولد البنت كما يرد على أمه ذكرا كان أو أنثى ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح ) * . لا إشكال في أن الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم وعدم الأبوين ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيح أبي أيوب الخزاز ( 3 ) وصحيح سعد ابن أبي خلف الآتي ذكرها وأما مع وجود الأبوين فالمعروف أنهم يقومون مقام آبائهم أيضا فكما أن ولد الصلب يرث مع الأب والأم يرث ابن الابن وابن البنت

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 97 . ( 2 ) راجع الكافي ج 7 ص 88 و 77 .