السيد الخوانساري

107

جامع المدارك

أبان وأكل سائره " ( 1 ) المحمول على فرض بقاء الباقي مستقرة الحياة وإدراك ذكاته . والمحكي عن الخلاف إذا قطع السيف نصفين حل أكل الكل بلا خلاف فإن كان الذي مع الرأس أكبر أكل الذي مع الرأس دون الباقي ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : يحل أكل الجميع ، دليلنا طريقة الاحتياط فإن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته وما قالوه ليس عليه دليل . وأيضا روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ما أبين من حي فهو ميت وهذا الأقل أبين من حي فيجب كونه ميتا وهذه رواية أصحابنا لا يختلفون فيه انتهى . ويشهد لمذهب الشيخ - قدس سره - رواية إسحاق بن عمار " عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله ؟ قال : نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب " ( 2 ) . وفي رواية أخرى " يؤكل الأكبر دون الأصغر " وهي مرسلة النوفلي عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال : " قلت له : ربما رميت بالمعراض فأقتل ، فقال : إذا قطعه جدلين ( 3 ) فارم بأصغرهما وكل الأكبر ، وإن اعتدلا فكلهما " ( 4 ) ونسب المصنف - قدس سره - الروايتين إلى الشذوذ في الشرايع . ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة لأنها قطعة أبينت من الحي . * ( الرابعة إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة فيذكيه لم يحل حتى يذكى وفي رواية جميل " يدع الكلب حتى يقتله " الخامسة لو أرسل كلبه وأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا أو مسلم لم يسم أو لم يقصد الصيد لم يحل ، السادسة لو رمى صيدا

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 255 ( 2 ) الكافي ج 6 ص 255 ( 3 ) الجدل : العضو ( 4 ) الكافي ج 5 ص 255 .