السيد الخوانساري
108
جامع المدارك
فأصاب غيره حل ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل ) * . إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة لم يحل حتى يذكى على المشهور للأمر بتذكيته حينئذ في جملة من النصوص منها ما رواه الكليني - ره - بسنده " عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله " عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه ، فقال : يأكل مما أمسك عليه ، فإذا أدركه قبل قتله ذكاه - الحديث " ( 1 ) ورواه الشيخ - ره - مثله . وعن " علي بن إبراهيم بسنده عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا : في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه - الحديث " ( 2 ) . ورواه الشيخ عن الكليني مثله . وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل ما أمسك عليك ، قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل ، وإن أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل " ( 3 ) وفي قبال ما ذكر صحيح جميل عن الصادق عليه السلام " سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال : لا بأس قال الله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم " - الحديث ( 4 ) وخبره الآخر " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أرسل الكلب وأسمي عليه فيصيد وليس معي ما أذكيه به قال : دعه حتى يقتله الكلب وكل منه " ( 5 )
--> ( 1 ) المصدر ج 6 ص 203 ( 2 ) الكافي ج 6 ص 202 والتهذيب ج 2 ص 344 ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 345 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 204 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 206 والتهذيب ج 2 ص 345 .