السيد الخوانساري

261

جامع المدارك

يقدم على هذا التزويج فهذا حيلة ولا بأس به ولولا هذا لكانت المعاملة ربوية غاية الأمر حكم الشارع بأنه لا بأس من باب الاستثناء كجواز الربا بين الوالد والولد فهذا التخلص نظير التخلص بنحو آخر ذكر في المتن من بيع سلعته من صاحبه واشتراء الأخرى بذلك الثمن حيث إنه فرار من الربا بحيث لولا قصد الفرار لما أقدم عليه لكن تحقق القصد إلى البيع والاشتراء ويكون مطابقا للقواعد وقد حصل من قبل الشارع الإذن في الفرار من الحرام إلى الحلال وعلى هذا فيشكل ما ذكر من أنه خلاف قصد المتعاقدين وخلاف العرف فإذا كانا لمالكين لا يكون لكل منهما ما يخالف جنسه ولا يخرج عن حكم الصرف من جهة أنه على ما ذكر ما خرج عن الربا . ( ومن هذا الباب الكلام في الصرف وهو بيع الأثمان ويشترط فيه التقابض في المجلس ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر ولو قبض البعض صح في ما قبض ، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل ) . الأثمان الذهب والفضة مسكوكين أو غير مسكوكين سميا بالأثمان لغلبة وقوعهما في البيع ثمنين فيشترط في صحة بيعهما زائدا على الربويات إذ هي منها لكونهما موزونين في الصدر الأول حتى المسكوك منهما والاكتفاء في بعض الأزمنة أو الأحوال بالعد بعد معلومية موزونية الأصل لا يدفع حكم الربا كذا قيل ، ويمكن أن يقال وجه جريان الربا فيهما مع كونهما في الأزمنة المتأخرة معدودين ليس من جهة أن الأصل موزون للنقض بالثوب مع أن الغزل الذي يكون أصله موزون بل من جهة أنهما في الصدر الأول كانا موزونين ، وادعي الاجماع على جريان الربا في ما كان مكيلا أو موزونا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وإن صار معدودا في العصر المتأخر وإن كان محل التأمل والاشكال بقي أن الظاهر أن النظر إلى الوزن حتى مع اعتبار العد وعدم الوزن من جهة الاعتماد على معلومية الوزن وضبطه ، والتفاوت اليسير غير قادح ، قال البجلي على المحكي لأبي عبد الله عليه السلام " أشتري الشئ بدراهم وأعطي الناقص الحبة والحبتين قال : لا حتى تبينه ، ثم قال : إلا أن تكون نحو