السيد الخوانساري
53
جامع المدارك
( والرابع غسل اليدين مرة للنوم ومرتين للغائط قبل الاغتراف ) ويدل عليه ما أرسله الصدوق - قده - عن الصادق عليه السلام : ( اغتسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا ) ( 1 ) ، قال : وقال عليه السلام : ( اغسل يدك من النوم مرة ) ( 2 ) . ( والخامس والسادس المضمضة والاستنشاق ) ويدل على استحبابهما روايات معتبرة منها موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عنهما ؟ فقال : ( هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد ) ( 3 ) وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام أنه سأله عن المضمضة والاستنشاق ؟ قال : ( ليس بواجب وإن تركهما لم يعد لهما الصلاة ) ( 4 ) . ( والسابع أن يبدء الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما ) ويدل عليه رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال : ( فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعهن ، وللرجال بظاهر الذراع ) ( 5 ) ولعل المراد من الفرض التقدير والتشريع ، بقرينة غيرها من الأدلة . ( والثامن الدعاء عند غسل كل من الأعضاء ) لما رواه الصدوق مرسلا ( 6 ) والكليني ( 7 ) عن عبد الرحمن بن كثير والشيخ عن عبد الله بن كثير الهاشمي مولى محمد بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية إذ قال له : يا محمد إيتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة فأتاه محمد بالماء فأكفاه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال : ( بسم الله وبالله والحمد الله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ، قال : ثم استنجى فقال : ( اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمها على النار ) قال : ثم تمضمض فقال : ( اللهم لقني حجتي
--> ( 1 ) الوسائل أبواب الوضوء ب 27 ح 4 . ( 2 ) الوسائل أبواب الوضوء ب 27 ح 4 . ( 3 ) المصدر ب 29 ح 4 و 14 . ( 4 ) المصدر ب 29 ح 4 و 14 . ( 5 ) الوسائل أبواب الوضوء ب 40 ح 1 . ( 6 ) راجع كتاب الطهارة من الفقيه ( ب 9 ) باب صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام . ( 7 ) المصدر ج 3 ص 7 تحت رقم 6 .