السيد الخوانساري

146

جامع المدارك

شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ) ( 1 ) ( و ) أن ( تكونان من النخل وقيل : فإن فقد فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف وإلا فمن غيره من الشجر الرطب ) أما سعف النخل فلا خلاف نصا وفتوى في استحباب وضعه وأما السدر والخلاف فالدليل عليهما ما رواه سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا ( 2 ) ، قالوا : قلنا له : جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال ( عود السدر فقلت : فإن لم نقدر على السدر ؟ فقال : عود الخلاف ) ( 3 ) وأما الاجتزاء بشجر رطب أي شجر يكون عند فقدهما فلما رواه علي بن بلال أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام ( الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل ؟ فإنه روى عن آبائك عليهم السلام أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنها تنفع المؤمن والكافر ؟ فأجاب عليه السلام : يجوز من شجر آخر رطب ) ( 4 ) . ( ويكره بل الخيوط بالريق ) وادعي عليه عدم الخلاف ولم يعلم مستنده ( وأن يعمل لما يبتدء به من الأكفان أكمام ) لمرسلة محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت الرجل يكون له القميص أيكفن فيه ؟ فقال : ( اقطع أزراره قلت : وكمه ؟ قال : لا ، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما وأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار ) ( 5 ) ( وأن يكفن في الكتان ) واستدل برواية أبي خديجة عن الصادق عليه السلام : ( الكتان كان لبني إسرائيل

--> ( 1 ) الكافي ج 3 ص 152 تحت رقم 5 و 10 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 152 تحت رقم 5 و 10 . ( 3 ) الخلاف - ككتاب - وشده لحن - : صنف من شجر الصفصاف كما في القاموس . ويقال له بالفارسية : ( بيد ) . ( 4 ) الوسائل أبواب التكفين ب 8 ح 1 . ( 5 ) الوسائل أبواب التكفين ب 27 ح 2 .